پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص394

رسول الله ( ص ) ‘ فضحك حتى بدت نواجذه فقيل : إنه أقرع بينهم لإشكاله على القافة .

وقيل : إنما ضحك رسول الله ( ص ) من القرعة : لأنه لا مدخل لها في لحوق النسب : لوجود ما هو أقوى ، وهو انتساب الولد .

( فصل )

: وإذا طلب القائف على قيافته أجرا ، ولم يجد بها متطوعا جاز أن يعطى عليها رزقا من بيت المال ، لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه ، كما يعطى القاسم والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهما ، أو أشكل عليه ، فلم يلحقه ، فإن تعذر رزقه من بيت المال ، كانت أجرته على المتنازعين فيه ، فإن ألحقه بأحدهما استحقها ن وفيمن يجب عليه وجهان :

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه ، لأنه مستأجر للحوق دون النفي .

والوجه الثاني : يجب عليهما ، لأن العمل مشترك في حقهما ، وهو في حق من نفي عنه كهو في حق من ألحق به .

وإن لم يلحق بواحد منهما . فإن كان إشكاله عليه ، لم يستحق الأجرة ، لأنه لم يوجد منه العمل ، وإن كان لتكافؤ الاشتباه ففي استحقاق الأجرة وجهان :

أحدهما : يستحقها إذا قيل : إنه لو أخذ منهما ، كان تغليبا بوجود العمل منه .

والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل : إنه لو ألحقه بأحدهما : اختص بالتزام الآخر ، تعليلا بالإلحاق .

( فصل )

: وإذا وجد وادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحقه به ، فإن ادعاه بعده آخر ففيه وجهان :

أحدهما : أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه .

والوجه الثاني : وهو الظاهر في مذهب الشافعي أن دعوى الناس مسموعة ويرى القافة ، فإن نفوه عن الثاني ، كان على لحوقه بالأول وإن ألحقوه بالثاني أري مع الأول ، فإن نفوه عنه لحق بالثالث ، وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان ، لأنهم قد ألحقوه بهما ، ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما . فإن اجتمع جماعة في ادعاء اللقيط ، وهو في يد أحدهم ، فصاحب اليد كالسابق بالدعوى ، فيكون على الوجهين