پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص393

أحد الوجهين ، أو شهادة على الوجه الآخر لزم الحكم بقولهما في إلحاق النسب بمن ألحق ، ونفيه عمن نفوه ، وهو قبل حكم الحاكم ، غير لاحق بواحد منهما ، فإن رجع القائفان في قولهما ، وألحقوه بمن نفوه عنه لخطأ اعترافا به روعي رجوعهما ، فإن كان بعد حكم الحاكم بقولهما ، لم ينقص حكمه وأمضاه على ما حكم به ، وإن كان قبل حكمه بقولهما لم يكن نسبه للأول ، ولا للثاني .

أما الأول : فلبطلان الشهادة ، بالرجوع عنها .

وأما الثاني : فلتعارض القولين فيه .

فإن أشكل على القائفين ولحوق نسبه ، وبان ذلك لغيرهما عمل عليه ، وإن أشكل على غيرهما عدم النسب من جهة القافة ، ووجب أن يوقف النسب للشك ، حتى ينتسب الولد بطبعه إلى أحدهما لقول النبي ( ص ) : ‘ من شأن الرحم إذا تماست تعاطفت ‘ .

وله في زمان انتسابه قولان :

أحدهما : وهو القديم إلى استكمال سبع ، وهي الحال التي يخير فيها بين أبويه .

والقول الثاني : وهو الجديد الصحيح إلى بلوغه ، لأنه لا يكمن بقوله في لوازم الحقوق قبل البلوغ ، وإن قبل في الاختيار لأحد أبويه ، لأنه ليس من الحقوق ، فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به ، ولا يعتبر فيه تصديق الأب ، فلو رجع وانتسب إلى الآخر لم يقبل رجوعه بعد لحوقه بالأول .

ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى أحدهما ، لم يلحق به لاستقرار لحوقه بالانتساب إلى الأول .

ولو مات الولد قبل انتسابه إلى أحدهما ، قامت ورثته ، مقامه في الانتساب ، إلى أحدهما ، ولو مات المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهما ، وكان له بعد الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهما ، فإن مات أحدهما وبقي الآخر نظر ، فإن كان التنازع في فراش مشترك انتسب إلى من اختار من الحي ، أو الميت ، وإن كان التنازع في لقيط ففيه وجهان :

أحدهما : يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما .

والثاني : أنه يلحق بالباقي ، لانقطاع دعوى الميت .

وقد روى زيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام حين قلده رسول الله ( ص ) قضاء اليمن اختصم إليه ثلاثة في ولد امرأة ، وقعوا عليها ، في طهر واحد ؛ تنازعوا فيه . فأقرع بينهم ، وألحقه بمن قرع منهم ، وأخبر به