پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص390

فيهما زوج اعتبر فيه تصديق الموطوءة ، لكل واحد منهما إن كانت خالية من زوج ، وإن كانت ذات زوج ، اعتبر فيه تصديق زوجها ، دونها ، لأنه أملك بالفراش فيها ، وصار الزوج داخلا معها في التنازع ، لأن له فراشا ثالثا ، ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما لصاحبه ، لأن ثبوت النسب حق له وعليه .

فلو أنكرتها الموطوءة ، أو زوجها لم يثبت لواحد منهما الفراش ، وعلى منكرها اليمين . ولو ادعت الموطوءة ، أو زوجها عليها الفراش ، وأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما ، ولا فراش على واحد منهما .

فإذا ثبت فراشهما بما ذكرنا من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على الوجه الذي تقوم به البينة في مثله ، تكاملت شروط الاشتراك في لحوق النسب وصار الفراش حقا لهما ، وحقا عليهما ، فلا يقف على مطالبتهما ولا يجوز لواحد منهما أن يسلم لصاحبه ، لما فيه من الحق عليه ، ويستوي فيه حكم الولد صغيرا وكبيرا ، ويستعمل القافة في إلحاقة بأحدهما ، إذا طولب بها .

والذي يستحق المطالبة بها من كان قوله في الفراش معتبرا ، والولد إذا كان بالغا فإن لم يطلب الحاكم بها جاز له في حق الصغير أن يستعمل القيافة إذا علم بالحال من غير طلب نيابة عن الصغير ، ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير ، لأنه أخص بطلب حقوقه .

( فصل )

: وأما الفصل الرابع : في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر باستلحاق النسب ، واستلحاقه على ضربين :

أحدهما : أن يكون لاشتراكهما في فراش .

والثاني : إذا تداعيا لقيطا .

فإن كان لاشتراكهما في فراش ، لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم ، لأن الفراش قد أوجب لهما حقا ، وأوجب عليهما حقا في إلحاقه بأحدهما ، ونفيه عن الآخر ، وألحق لهما على الولد ، وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما ، وإن لم يتنازعا فيه ، ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لا يصح إلا بحكم حاكم ، لأن اللعان يختص بالنفي دون الإثبات ، والقيافة تجمع بين النفي والإثبات .

وإن كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك ، فهو حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهر ، لأنهما لو لم يتنازعا فيه ، لم يعترض لهما ،