الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص386
وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلا بالتوارث بها ، فليست الأنساب معتبرة بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق ، واختلاف الدين ، ثم المعنى في الولاء حدوثه عن ملك ، لا يمتنع فيه الاشتراك ، وحدوث النسب عن وطء واحد ، يمتنع فيه الاشتراك .
وأما الجواب عن استدلالهم ، بأنه لما لحق بذكر وأنثى ، لحق بذكرين وأنثى ، فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماء بعد ماء ، من واحد ، أو اثنين .
ودليلنا : هو أن كل واحد منهما لو انفرد ، لكان الولد لاحقا به فوجب إذا اجتمعا أن يستويا في استلحاقه لاستوائهما في السبب الموجب للحوقه .
وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجبا ، لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع أمة بعد وطئها ، ووطئها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقه ، بهما استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه .
وإن كان وطء البائع مباحا ووطء المشتري محظورا .
أحدها : صفة القائف .
والثاني : صفة القيافة .
الثالث : الموجب لها .
والرابع : نفوذ الحكم بها .
فأما الفصل الأول : في صفة القائف ، فيشتمل على أربعة شروط ، يصح أن يكون بها قائفا – وهو : أن يكون رجلا حرا ، عدلا ، عالما ، لأنه متردد الحال بين حكم ، وشهادة ، فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة ، فإن كان امرأة أو عبدا ، أو فاسقا أو غير عالم لم يجز أن يكون قائفا . وعلمه ضربان :
أحدهما : علمه بالقيافة .
والثاني : علمه بالفقه .