پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص385

علم ) [ الإسراء : 36 ] فهو عائد عليهم في إلحاقه بالجماعة ، فلم يكن لهم دليل .

وأما الجواب عن قوله تعالى : ( من أي صورة ما شاء ركبك ) [ الانفطار : 8 ] فهو : أنه يراد به فيما شاء من شبه أعمامه ، وأخواله ، وأما الجواب عن قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) [ المائدة : 50 ] . فهو : أن ما ورد به الشرع ، لا ينسب إلى حكم الجاهلية ، وإن وافقه . وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ لعل عرقا نزعه ‘ فهو أنه دال على اعتبار الشبه ، لأنه علل بنزوع العرق الأول .

وأما الجواب عن حديث العجلاني : فهو ما جعلناه دليلا منه . وأما الجواب عن اختصاص قوم به ، وتعذر معاطاته ، وتعلمه : فهو أنه ليس يمتنع ، أن يكون في العلوم ، ما يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشاعر :

( إن لم يستفده الإنسان طبعا
تعذر أن يقوله بتعلم واكتساب )

ولا يمتنع أن تكون صناعة الشعر علما ، كذلك القيافة .

وأما الجواب عن قوله : ‘ الولد للفراش ‘ : فهو أن الفراش عند أبي حنيفة الزوجة ، وعندنا من يجوز أن يلحق ولدها ، ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين ، فلم يجز عندهم أن تكون لاثنين ، وعندنا لا يجوز أن يلحق ولدها إلا بواحد فلم يكن فراشا إلا لواحد .

وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم . فهو أن المقصود بإلحاق البهائم الملك ، واليد أقوى فاستغنى به عن القيافة ، والمقصود في الآدميين النسب ، واليد لا تأثير لها فاحتيج فيه إلى القيافة .

وأما الجواب عن قصة عمر رضي الله عنه في إلحاق الولد باثنين . فهو : أن الرواية اختلفت في هذه القصة فروى الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ عن ابن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا عمر رضي الله عنه القافة فقالوا : قد اشتركا فيه . فقال عمر : وإلى أيهما يثبت ؟ ويرى أنه دعا عجائز من قريش ، فقلن : إن الأول وطئها ، فعلقت منه ، ثم حاضت فاستحشف الولد ثم وطئها الثاني فانتعش بمائة ، فأخذ شبها منهما فقال عمر : ‘ الله أكبر ‘ وألحق الولد بالأقرب . وإذا تعارضت فيها الروايات المختلفة ، سقط تعلقهم بها وكانت دليلا لنا لاجتماعهم ، فيها على استعمال القافة ، واستخبارهم عن إلحاق الولد .

وأما الجواب عن قياسهم على إلحافه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر فهو أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحد ، فلحق الولد بهما والرجلان لا يشتركان في وطء واحد ، فلم يلحق الولد بهما .