پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص381

أنس بن مالك ، وبه قال من التابعين عطاء ومن الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه لا يحكم بالقافة ، ويجوز أن يخلق الولد من ماء رجلين وأكثر ، وألحقه بجميعهم ، ولو كانوا مائة .

وإذا تنازع امرأتان ولدا ألحقته بهما كالرجلين .

وقال أبو يوسف : ألحقه بالواحد إجماعا ، وبالاثنين أثرا وبالثلاثة قياسا ولا ألحقه بالرابع ، فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء :

أحدها : في إلحاقه بالقافة منع منها أبو حنيفة وجوزناه .

والثاني : في إلحاقه بأبوين جوزه أبو حنيفة ، وأبطلناه .

والثالث : في خلقه من ماءين فأكثر ، صححه أبو حنيفة ، وأفسدناه .

واستدل أصحاب أبي حنيفة على إبطال قوة القافة ، وأن لا يكون للشبه تأثير في لحوق الأنساب بقول الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وهذه صفة القائف ، وبقوله تعالى : ( في أي صورة ما شاء ركبك ) ولو تركبت عن الاشباه زالت عن مشتبه . وبقوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) .

والقيافة من أحكام الجاهلية ، وقد أنكرت بعد الإسلام ، وعدت من الباطل ، حتى قال جرير في شعره :

( وطال خياري غربة البين والنوى
وأحدوثة من كاشح يتقوف )

أي يقول : الباطل .

ومما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله ( ص ) فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره .

فقال : هل لك من إبل ؟ فقال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم . قال : فمن أين هذا ؟ قال : لعل عرقا نزعه . قال : وهذا لعل عرقا نزعه ‘ . فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف . وبما روي أن العجلاني لما قذف من شريك بن السحماء بزوجته وهي حامل ، فقال النبي ( ص ) : ‘ إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها ، وإن جاءت به على نعت كذا ، فلا أراه إلا وقد كذب عليها ‘ ، فجاءت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( ص ) : ‘ إن أمره لبين لولا ما حكم