الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص380
قال الماوردي : وهذا صحيح القيافة يحكم بها في إلحاق الأنساب ، إذا اشتبهت بالاشتراك في الوطء الموجب للحوق النسب ، فإذا اشترك الرجلان في وطء امرأة يظنها كل واحد منهما زوجته ، أو أمته ، أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجا فاسدا يطؤها فيه ، أو كان نكاح أحدهما صحيحا يطؤها فيه ووطئها الآخر بشبهة ، أو يكونان شريكين في أمة فيشتركان في وطئها ، ثم تأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل الحمل ، وهي ستة أشهر ، ولا تزيد على أكثره ، وهي أربع سنين فيمكن أن يكون من كل واحد منهما ، فلا يجوز أن يلحق بهما ولا يجوز أن يخلق من مائهما ، فيحكم بالقافة في إلحاقه بأحدهما :
وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئها ، حكم بالقافة في إلحاقه بأحدهم ، وسواء اجتمعوا على ادعائه ، والتنازع فيه أو تفرد به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهم ، وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب عليه السلام في القافة ، إذا وجدوا ، ويقرع بينهم إذا فقدوا وحكم عمر رضي الله عنه بالقافة في إحدى الروايتين عنه ، وبه قال