الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص378
تعارضت ويحكم به لمن قرع منهم .
والقول الثالث : أن تعارض البينات ، يوجب استعمالها بالقسمة دون القرعة ، فعلى هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت فيهم البينة على ستة وثلاثين سهما ، هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين ، وترتبت القسمة فيه ثلاث مراتب ، كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب :
فالرتبة الأولى : قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين ، وهو ستة من ستة وثلاثين ، تقسم بين صاحب الكل ، وصاحب الثلثين ، لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما ، ولم تتعارض فيه بينة غيرهما ، فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهم ، وقد صار إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر سهما ، فإذا انضم إليها هذه الثلاثة ، صار له في الحالتين خمسة عشر سهما ، ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهم ، ثم يقسم السدس الذي بين الثلث والنصف أثلاثا بين صاحب الكل ، وصاحب الثلثين ، وصاحب النصف ، لأنه قد تعارضت فيه بيناتهم ، ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث ، فيكون لكل واحد من الثلاثة سهمان من الستة فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين ، وهو خمسة عشر سهما ، صار له سبعة عشر سهماً ، وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل له في الحالة الواحدة ، وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسهم ، ولم يحصل لصاحب النصف إلا هذين السهمين .
والرتبة الثالثة : قسم الثلث الباقي ، وهو اثنا عشر سهما بين الأربعة كلهم ، لأنه قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهم ، فيكون لكل واحد منهم ثلاثة أسهم ، فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما صار له ، وهو سبعة عشر سهما ، صار له عشرون سهما ، وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما صار له ، وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم . وإذا ضمها صاحب النصف إلى ما صار له ، وهو سهمان صار له خمسة أسهم ، وينفرد صاحب الثلث بثلاثة أسهم ليس له غيرها ، فإذا جمعت سهامهم ، وهي عشرون سهماً لصاحب الكل ، وثمانية أسهم لصاحب الثلثين ، وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلاثة أسهم لصاحب الثلث استوعبت ستة وثلاثين ، وقسمت عليها الدار بينهم .