الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص377
على النصف بينة بلا يد ، قابلتها يد بلا بينة ، فقضي له ببينة على يد منازعه ، فصار له ثلثاها ، وللأول ثلثها ، وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد .
أحدها : إسقاطهما بالتعارض ، والرجوع إلى صاحب اليد فإن ادعاها لنفسه حكم بها له بعد يمينه ، وفي قدر ما يحكم له فيها قولان :
أحدهما : يحكم له أو بثلثيها ، إذ قيل : إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم ترد في باقيها ، لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي .
والقول الثاني : يحكم له بجميع الدار ، إذا قيل : إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة ، ردت في جميعها ، لأن البينة بالكل لما ردت في الثلثين ردت في الكل ، وإن لم يدعها صاحب اليد وأقر بها لبعضهم ، أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي إحلافه لهم قولان :
والقول الثاني : أن تعارض البينات يوجب القرعة دون الإسقاط ، قيل هذا لا يعارض في الثلث الخالص لصاحب الكل ، وترتيب القرعة في الثلثين ثلاث مراتب :
فالرتبة الأولى : أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ، ومدعي الثلثين ، لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما ، ولم يتعارض فيه بينة غيرهما ، فمن قرعت فيه بينته ، حكم له به .
والرتبة الثانية : أن تقرع في السدس الذي بين الثلث ، والنصف بين ثلثه مدعي الكل ، ومدعي الثلثين ، ومدعي النصف ، لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه ، وتعارضت فيه بينة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له .
والرتبة الثالثة : الإقراع في الثلث الباقي بين الربعة ، لأن بينات جميعهم قد