پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص372

سيده ، أحلف له ولو كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجد ، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه ، فقبل قوله فيما بيده .

والوجه الثاني : أن دعواه إذا تأخرت عن الصغر ، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر ، ودعواه بعد الكبر لا تقبل ، إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي .

( فصل )

: والحال الثالثة : أن يكون هذا المدعى رقه مراهقا مميزا ، وليس ببالغ ففي ثبوت رقه بمجرد الدعوى وجهان :

أحدهما : يحكم له برقه عبدا له ، ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغه ، ولا بعد بلوغه إلا ببينة تشهد بحريته ، لأن حكم ما قبل البلوغ في ارتفاع العلم سواء .

والوجه الثاني : أن الحكم برقه موقوف على إقراره ، وإنكاره فإذا اعترف له بالرق ، حكم له بعبوديته ، وإن أنكر الرق حكم له بالحرية ، ولا يحلف على إنكاره ، إلا بعد بلوغه ، ولا يمتنع أن يكون لقوله قبل البلوغ حكم ، وإن لم يجر عليه قلم ، كما يخير قبل البلوغ بين أبويه ، ويصح منه فعل الصلاة ، وإن لم تلزمه ، ويسمع خبره في المراسلات ، والمعاملات ، ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة إسلامه بعد مراهقته ، وقبل بلوغه وكلام الشافعي هاهنا في قوله : ‘ إذا كان لا يتكلم ‘ دليل على أنه إذا كان يتكلم بالمراهقة والتمييز أن يعتبر إقراره وإنكاره ، وقد تأوله من قال بالوجه الأول أن معناه إذا كان ممن لا حكم لكلامه .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن أقام رجل بينة أنه ابنه جعلته ابنه وهو في يدي الذي هو في يديه ‘ .

قال الماوردي : يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبدا ، وحكم له برقه بمجرد دعواه ، ثم ادعاه رجل آخر ولدا ، وأقام بينة بأنه ولده صار ابنا له ، ولم يزل عنه رق الأول ، لأنه لا يمتنع أن يكون ابن زيد عبدا لعمرو ، لأنه يجوز أن يكون قد ولد له من أمة تزوجها ، فيكون له ابنا ، وهو مملوك لسيد الأم فلم يتنافى لحوق نسبه ، وثبوت رقه ، إلا أن تشهد بينة المدعي لنسبه ، أنه ولد له من حرة تزوجها ، أو من أمة ملكها فيكون الولد حرا ، لأنه لا يجوز أن يولد الحر من الحرة إلا حرا ، ومن أمته إلا حرا ، ولو كان مدعي أبوته لم يقم البينة بها فصدقه الولد عليها فالصحيح من المذهب أنه يثبت نسبه بتصديقه ، وإن كان على رقه لمدعي عبوديته ، لأنه لا حق للسيد في نسب العبد فنفذ فيه إقرار العبد .