پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص371

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا كان في يديه صبي صغير يقول : هو عبدي فهو كالثوب إذا كان لا يتكلم ‘ . قال الماوردي : وجملته أنه لا يخلو حال هذا الموجود ، إذا ادعاه الواجد عبدا من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون بالغا عاقلا ، فتعتبر حاله فإن أنكر الرق ، وقال أنا حر ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا تقبل دعوى واجده في ادعائه ، لأن الأصل الحرية ، والرق طارىء ، فكان الظاهر معه فلو عاد بعد إنكاره للرق ، فأقر لواجده بالرق لم يقبل إقراره وكان على الحرية حتى يقيم مدعيه بينة برقه ، لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق وإن كان هذا أقر بالرق حين أخذه الواجد ، وأنكر أن يكون مملوكا لهذا الواجد المدعي لرقه ، فلا اعتبار بإنكاره ، لأن العبد لا يد له على نفسه ، ويقر في يد مدعيه ، لأنه ليس له منازع فيه ويجبر العبد على المقام معه ، فإن حضر من ادعاه ، ونازعه فيه كان للأول يد ، وليس للثاني يد ، فيكون القول فيه قول الأول مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته إلا أن يقيم الثاني بينة ، فيحكم أنه عبد للثاني ، لأن البينة أولى من اليد ، فإن أقام الأول بينة كان أحق به من الثاني ، لأن للأول بينة داخل ، وللثاني بينة خارج .

ولو تنازعه في الحال رجلان ، ولم يكن لأحدهما عليه يد ، وأقام كل واحد منهما بينة بأنه عبده ، فصدق العبد أحدهما لم تترجح بينته بتصديقه ، وتعارضت فيه البينتان ، فيكون على الأقاويل الثلاثة .

ولو تنازعه رجلان ، ولا بينة لأحدهما فصدق أحدهما في رقه ، وكذب الآخر ، وأنه مملوك له دون الآخر ، كان عبدا للمصدق منهما دون المكذب .

وقال أبو حنيفة : يكون عبدا لهما يشترك فيه المصدق ، والمكذب ، لأنه قد صار باعترافه بالرق لأحدهما مملوكا ولا اعتبار باعتراف المملوك ، وإنكاره .

وهذا ليس بصحيح ، لأنه حر في الظاهر ، وإنما صار مملوكا باعترافه فاقتضى أن يكون مملوكا لمن أعترف به .

ولو كان معترفا بالرق قبل اعترافه لأحدهما ، ثم صدق أحدهما وكذب الآخر كان بينهما .

( فصل )

: والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه صغيرا غير مميز ، فيحكم برقه لمدعيه يدا ، لأنه لا منازع له فيه ، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه ، فإن بلغ هذا العبد ، وأنكر الرق ، وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية ، فإن طلب إحلاف