الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص366
العتق إلى نصفه المبيع ، وكان على رقه لمشتريه . وإن كان موسرا بقيمته ، ففي سراية عتقه ووجوب تقويمه عليه وجهان :
أحدهما : يقوم عليه ويسري العتق إلى جميعه ، لأنه لو عاد إليه بالفسخ عتق عليه .
والوجه الثاني : أن لا يقوم عليه ، ولا يسري العتق إليه ، لأنه منكر لعتقه ، وإنما أخذ جبرا بعتق ملكه فلم يسر إلى غير ملكه وصار في عود النصف المبيع بالفسخ كمن ورث أباه ، لم يعتق عليه ، لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه بالفسخ لم يستقر عليه لغيره ملك فعتق عليه الجميع من غير تبعيض .
والوجه الثاني : ترجح بينته بيده ، لأنه قد أضاف ملكه إلى سببه ، فزال بذكر السبب حكم اليد ، ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من رجل ، وأقام أحدهما البينة أنه ابتاعه منه ، وقبضه ، وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه ولم يقولوا : إنه قبضه ، فإن رجحت البينة باليد رجحت بالقبض ، وإن لم ترجح باليد ، لم ترجح بالقبض وقد نص الشافعي على أنها ترجح بالقبض ، لأن البيع بالقبض منبرم وقبل القبض متردد بين سلامة المبيع ، فيبرم أو تلف فيبطل فكان ترجيحه بالقبض دليلا على ترجيحه باليد .
قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته وأقام البينة على أنها بنت أمته لم يقض له بملكها ، لأنه قد يجوز أن تلدها الأم قبل أن تملك الأم ، وهكذا لو ادعى ثمرة ، وأقام البينة أنها ثمرة نخلته ، لم يقض له بملك التمرة لجواز أن يكون ملك النخلة بعد حدوث الثمرة .
وهكذا لو ادعى صوفا ، وأقام البينة أنه من صوف غنمه ، لم يقض له بالصوف تجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف ، فصارت البينة غير مثبتة ، فلذلك لم يقض بها فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكه ، وفي الثمرة أنها ثمرة أنها ثمرة نخلته أثمرتها في