الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص360
ولو تنازعا دارا ، وأحدهما في صحنها والآخر في دهليزها ، كانا في اليد سواء .
وقال أبو حنيفة : الجالس في الصحن أحق باليد من الجالس في الدهليز .
وليس بصحيح ، لأنه لو تفرد بالجلوس في الدهليز كانت يده عليها ، كما لوكان في صحنها ، وهكذا لو كان أحدهما على سطحها ، والآخر في سفلها كانا عندنا في اليد سواء ، ولا فرق أن يكون على السطح سترة حاجزة أو لا تكون ، أو على السطح ممرق حاجز من السفل أو لا يكون .
ولو تنازعا متاعا في ظرف ، ويد أحدهما على الظرف ، ويد الآخر على المتاع اختص كل واحد منهما باليد على ما في يده ، ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد على المتاع ، ولا اليد التي على المتاع مشاركة لليد على الظرف ، لانفصال أحدهما عن الآخر ، لجواز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر .
ولو تنازعا عبدا ، ويد أحدهما على ثوبه ، ويد الآخر على ثوبه كانت اليد على العبد يدا على الثوب والعبد ، لأنه يد العبد على الثوب أقوى ، فصارت اليد على العبد أقوى ، ولا يكون لصاحب اليد على الثوب يد على العبد ، ولا على الثوب ، لأن للعبد على الثوب يدا وتصرفا ، ولممسك الثوب يد من غير تصرف ، ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر قائدها ، ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : تكون لراكبها دون قائدها ، لأنه مع اليد المشتركة مختص بالتصرف .
والوجه الثاني : هما مشتركان في اليد عليها ، لأن قودها تصرف كالركوب فاستويا . ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها ، والآخر ممسك بخشبها ، كانت اليد لممسك الخشب ، دون ممسك الرباط ، لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها . ولو كان أحدهما راكبها ، والآخر ممسكها ، كانت اليد للراكب ، دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك .
ولو تنازعا دابة في إصطبل أحدهما ، وأكذبهما عليها ، فإن كان في الإصطبل دواب لغير مالكه ، واستويا في اليد عليها ، لأن التصرف في الإصطبل قد صار مشتركا ، وإن لم يكن في الإصطبل دواب غير دواب صاحبه ، كانت اليد لصاحب الإصطبل خاصة لتفرده بالتصرف والله أعلم .