الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص354
والقول الثالث : يقسم بينهما باستعمالها على ما مضى .
وذكر الربيع قولا رابعا : أن تعارض البينتين ، يوجب إبطال الصفقتين فيكون كل واحد من البيعين باطلا كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه تزوجها ، يبطل النكاحان بتعارضهما ، فأنكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع تخريجا لنفسه ، ومنعوا من اعتباره بالنكاح ، لوقوع الفرق بينهما ، بأن نكاح المرأة ، لا يجوز أن يكون بين زوجين ، وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين ، فبطل النكاحان ، لامتناع الشركة ، ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة .
إحداها : أن يكون نيابة عن البائع ، فيكون على ما قدمناه في يد البائع .
والثاني : أن تكون نيابة عن أحد المشتريين ، فيكون على ما قدمناه في يد أحدهما .
والثالث : أن يكون نيابة عنهما ، فيكون على ما قدمناه في أيديهما .
والحالة الرابعة : أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه في البيع ، لأنه منسوب إلى غيره ، ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يده ، لأن بيع غيره للدار لا يجعله مالكا لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعها ، ولا تتوجه عليه مطالبة البائع بها ، لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق ، وسقط أن يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بها ، لأنه يدعي ملكها ، عن البائع ، وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنه ، فتسقط المطالبة عن صاحب اليد ، لأجل البينة ، ولا يمين عليه لواحد منهم ، ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته ، فإذا حكم بإبطال