پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص354

والقول الثالث : يقسم بينهما باستعمالها على ما مضى .

وذكر الربيع قولا رابعا : أن تعارض البينتين ، يوجب إبطال الصفقتين فيكون كل واحد من البيعين باطلا كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه تزوجها ، يبطل النكاحان بتعارضهما ، فأنكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع تخريجا لنفسه ، ومنعوا من اعتباره بالنكاح ، لوقوع الفرق بينهما ، بأن نكاح المرأة ، لا يجوز أن يكون بين زوجين ، وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين ، فبطل النكاحان ، لامتناع الشركة ، ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة .

( فصل )

: وأما الحالة الثالثة : وهو أن تكون الدار في يدي المشتريين فقد تساويا في اليد والبينة ، ولم يترجح أحدهما على الآخر في يد ولا بينة . فإن لم يترجح يد أحدهما لم يترجح أيديهما وصارت بينتاهما متعارضتين فيكون تعارضهما محمولا على الأقاويل الثلاثة في إسقاطهما والإقراع بينهما ، أو استعمالها ، وإن رجحتا يد أحدهما رجحتا أيديهما ، وصار لكل واحد منهما بينة ، داخل في النصف الذي في يده ، وبينة خارج في النصف الذي بيد صاحبه ، فيجعل ابتياع الدار بينهما نصفين ، وهل يحلف لصاحبه أم لا ؟ على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن ، وكان خيار كل واحد منهما على ما ذكرناه .

( فصل )

: وأما الحالة الرابعة : وهو أن تكون الدار في يد أجنبي ، فلا تخلو يده من أربعة أحوال :

إحداها : أن يكون نيابة عن البائع ، فيكون على ما قدمناه في يد البائع .

والثاني : أن تكون نيابة عن أحد المشتريين ، فيكون على ما قدمناه في يد أحدهما .

والثالث : أن يكون نيابة عنهما ، فيكون على ما قدمناه في أيديهما .

والحالة الرابعة : أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه في البيع ، لأنه منسوب إلى غيره ، ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يده ، لأن بيع غيره للدار لا يجعله مالكا لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعها ، ولا تتوجه عليه مطالبة البائع بها ، لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق ، وسقط أن يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بها ، لأنه يدعي ملكها ، عن البائع ، وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنه ، فتسقط المطالبة عن صاحب اليد ، لأجل البينة ، ولا يمين عليه لواحد منهم ، ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته ، فإذا حكم بإبطال