الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص350
قال الماوردي : جمع المزني في هذا الباب بين ثلاث مسائل نقلها عن الشافعي :
فالأولى : بائع ومشتريان .
والثانية : بائع ومشتريان .
والثالثة : مشتر وبائعان .
فأما الأولى : هي مسألتنا فصورتها في رجلين تداعيا ابتياع دار من رجل واحد ، فقال أحدهما : اشتريتها منه بمائة درهم ، ونقدته الثمن ، وأقام على ذلك بينة . وقال الآخر إنما اشتريتها منه بمائتي درهم ، ونقدته الثمن ، وأقام على ذلك بينة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون في البينة بيان على تقدم أحد العقدين ، على الآخر .
والثاني : أن لا يكون فيها بيان ، فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخر ، بأن تشهد بينة أحدهما ، أنه ابتاعها منه في رجب وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في شعبان ، وتشهد بينة أحدهما أنه ابتاعها منه ، في يوم السبت ، وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في يوم الأحد ، فهما في تقارب هذين الزمانين وتباعده سواء . فيحكم بصحة العقد الأول ، وإبطال الثاني ، لأنه قد زال بالأول ملك البائع ، فصار في الثاني