الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص346
قال الماوردي : وصورتها في رجلين تداعيا عينا منقولة ، كعبد ، أو دابة ، أو غير منقولة كدار أو عقار .
وأقام البينة أنها له منذ سنة . وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهر ، أو أطلق الشهادة بالملك في الحال أو في مدة هي أقصر . فلا يخلو حال الملك المتنازع فيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون في يد غيرهما .
والثاني : أن يكون في يدي أحدهما .
والثالث : أن يكون في أيديهما .
فأما القسم الأول : إذا كان الملك في يدي غيرهما ولأحدهما بينة بقديم الملك منذ سنة ، والآخر بينة لحديث الملك منذ شهر ، ففيهما قولان :
أحدهما : وهو اختيار أبي العباس بن سريج : أنهما سواء ، لا يترجح من شهدت بقديم على الأخرى لأمرين :
أحدهما : أنهما تنازعا ملكها في الحال ، فلم تؤثر بينة ما شهدت بما قبلها ، لأنه غير متنازع فيه .
والثاني : أن الشهادة بحديث الملك ، لم تنف بقديم الملك وإن أثبتته الأخرى فصارتا متكافئتين .