پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص339

تعارضتا . ويكون على ما قدمناه من الأقاويل في القسم الأول ، لأنه لأحدهما على الآخر إذا ليس له في أحد الدينين أصل يترجح به .

( فصل )

: وإذا هلك مجهول الدين ، وترك أبوين كافرين ، وابنين مسلمين فادعى أبواه أنه مات كافرا ، وادعى الابنان أنه مات مسلما ولا بينة لأحدهما ، ففيه وجهان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما لأن كفره قبل بلوغه معلوم بكفرهما ، فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه ، لأن الأصل استصحاب كفره .

والوجه الثاني : يكون ميراثه موقوفا لتساوي الحالين بعد بلوغه في إسلامه ، وكفره ، لأن ما قبل بلوغه هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعد بلوغه ، ولو كان أبواه مسلمين ، وابناه كافرين .

فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام ، حكم بإسلام ولديهما ، ولا يمين عليهما ، وكانا أحق بميراثه من ابنيه ، وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام ، فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ ، ويجوز أن يولد بعد إسلامهما فيكون مسلما قبل البلوغ فهما على ضربين :

أحدهما : أن يكون النزاع زمان ولادته ، فيدعي والداه أنه ولد بعد إسلامهما ، ويدعي ابناه أنه ولد قبل إسلامهما ، فالقول فيه قول الأبوين مع أيمانهما في إسلامه ، لأننا على يقين من حدوث ولادتهم ، وفي شك من تقدمها .

وإن كان النزاع في إسلام الأبوين ، فيدعي أبواه أنهما أسلما قبل ولادته ، ويدعي ابناه أنهما أسلما بعد ولادته ، فالقول قول الابنين في إسلام الأبوين بعد الولادة مع أيمانهما لأننا على يقين من حدوث إسلامهما وفي شك من تقدمه .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أقام رجل بينة أن أباه هلك وترك هذه الدار ميراثا له ولأخيه أخرجتها من يدي من هي في يديه وأعطيته منها نصيبه وأخرجت نصيب الغائب وأكري له حتى يحضر ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات عنها وورثها هو وأخوه ، وأقام على ذلك بينة كاملة ، وكمالها أن يشهد له بثلاثة أشياء :

أحدها : أن يشهد بالدار لأبيه .

والثاني : أن يشهد بموت أبيه ، وأنه ورثه هو وأخوه .