الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص338
فإن عدمت البينة . كان ميراثه موقوفا ، حتى يتبين أمره ، فيعمل على البيان ، أو يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق ، أو يصطلحوا عليه ، فيجاز الصلح فإن وجدت البينة فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعي إسلامه ، أو كفره ، عمل عليها . فإن شهدت بإسلامه ، كان ميراثه لزوجته ، وأخيه المسلمين ، وإن شهدت بكفره كان ميراثه لابنه الكافر ، وإن تعارضت فيه بينتان . شهدت إحداهما بكفره ، وشهدت الأخرى ، بإسلامه ، كان على ما قدمناه من اعتبار الشهادتين ، وهي تنقسم على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تتقيد الشهادتان على مضادة تتكاذبان فيها .
والثاني : أن تتقيد على تصادق لا تكاذب فيه .
والثالث : أن يكونا مطلقين .
فأما القسم الأول : إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبين ، بأن تشهد إحداهما ، أنه مات على كلمة الإسلام ، وتشهد الأخرى أنه مات على كلمة الكفر ، فهو على قولين وثالث مختلف فيه :
أحدهما : إسقاطهما ويكون الأمر موقوفا على بيان ، أو إصلاح .
والقول الثاني : الإقراع بينهما ، والحكم لمن قرع منهما .
والثالث المختلف فيه : استعمالهما . فمن أصحابنا من بناه على الاختلاف المتقدم من الوجهين ، والذي عليه الجمهور ، أنه لا يصح تخريج هذا القول هاهنا وجها واحدا ، وإن جاز تخريجه في الوجهين ، لأن الابنين فيما تقدم شريكان والأخ والابن هاهنا متدافعان ، فصح الاشتراك هناك وبطل هاهنا .
وأما القسم الثاني : وهو أن تتقيد الشهادتان ، بغير مضادة يتكاذبان فيها فعلى ضربين :
أحدهما : أن تشهد إحداهما ، أنه كان كافرا في رجب ، وتشهد الأخرى أنه كان مسلما في شعبان ، فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره ويكون ميراثه لزوجته ، وأخيه المسلمين .
والضرب الثاني : أن تشهد إحداهما أنه كان مسلما في رجب ، وتشهد الأخرى أنه كان كافرا في شعبان ، فيحكم بالشهادة على كفره بعد إسلامه ، فيحكم بردته ، ولا يرثه أحد الفريقين من ورثته ، ويكون ميراثه لبيت المال .
وأما القسم الثالث : أن تكون الشهادتان مطلقتين بأن تشهد إحداهما أنه كان مسلما وتشهد الأخرى أنه كان كافرا من غير تقييد لوقت إسلامه ، ووقت كفره ، فقد