الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص337
الأب متفقا على موته ، والاختلاف في وقت إسلام الابن ، أو عتقه ، فأما إذا اتفقا على وقت إسلام الابن ، أو عتقه ، والخلاف في وقت موت الأب .
فقال الابن أسلمت أنا ، أو أعتقت في شهر رمضان ، ومات أبي في شوال فنحن شريكان في ملكه .
وقال الآخر : صدقت أنك أسلمت في شهر رمضان ، ولكن مات أبونا في شعبان .
فالقول قول الأخ الذي ادعى حدوث موت الأب في شوال ، دون من ادعى تقدم موت الأب في شعبان .
ويكونان شريكين في الميراث لأنه استصحب استدامة أصل معلوم ، هو بقاء الحياة حتى يعلم تقدم الموت .
فإن قيل : فقد خالفت هذا الأصل في الجناية على الملفوف إذا ادعى وليه أنه كان حيا وقت الجناية وادعى الجاني أنه كان ميتا ، جعلتم القول قول الجاني في أحد القولين ، وأسقطتم قول وليه ، في استصحاب أصل الحياة ؟ قيل : بينهما في أحد القولين فرق وإن سويا بينهما في القول الثاني : أنه قد تقابل في الحياة على الملفوف أصلان :
أحدهما : استصحاب حياة الملفوف .
والثاني : استصحاب براءة ذمة الجاني ، فجاز أن يغلب في أحد القولين براءة ذمة الجاني ، وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه ، فلذلك كانت على قولين .
وليس في دعوى موت الأب ، إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياته ولا يقابله أصل يعارضه ، فلذلك كان على قول واحد في استصحاب الحياة .
قال الماوردي : وصورتها في ميت مجهول الدين ، ترك زوجة وأخا مسلمين ، وابنا كافرا ، فادعت الزوجة ، والأخ أنه مات مسلما فالميراث لهما ، وادعى الابن أنه مات كافرا فالميراث له .