پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص334

والقسم الثالث : أن تسقط البينتان ، ولا يحكم بواحدة منهما فتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد ملكا .

فإن قيل : فهلا انتزعت من يده ، وأزيلت عن ملكه ، لاجتماع البينتين على أنها للميت دونه قيل : لأنه لما لم يكن فيهما بيان لمستحقيها من أحد الابنين ، سقط الحكم بهما في الدار ، كما سقط الحكم بهما لأحد الابنين ، وصارا كشاهدين شهدا على دار في يدي رجل ، أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها في يده ، وإن شهدت البينة عليه بعدم ملكه ، لأن الشهادة لم تعين مستحقها ، فبطلت كذلك في مسألتنا .

( فصل )

: وذهب آخرون من أصحابنا إلى أنها مصورة في مسألة مستأنفة أن تكون الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين . فيقول كل واحد منهما ، هذه الدار لأبي ورثتها منه ، وينكره الآخر ويدعيها لأبيه ، ورثها عنه ، ويقيم كل واحد منهما بينة على ما ادعاه فقد تعارضت البينتان ، وتكاذبتا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واحد من أبويهما ، فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال :

أحدها : وترجع إلى صاحب اليد فإن صدق أحدهما دفعها إليه وفي وجوب اليمين عليه ، للمكذب قولان :

أحدهما : لا يمين عليه ، إذا قيل : إنه لو أقر لم يغرم .

والثاني : عليه اليمين إذا قيل : إنه لو أقر غرم ، وإن صدقها دفع الدار إليهما ، وهل يحلف لكل واحد منهما على قولين . وإن كذبهما وادعاها لنفسه ، حلف لهما ، وأقرت الدار على ملكه ، ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجبا لزوال ملكه ورفع يده ، لما ذكرنا من اشتباه مستحقها .

والقول الثاني : في الأصل الإقراع بين البينتين والحكم بها لمن قرع منهما ، وفي إحلافه مع القرعة ، قولان ولا تنتزع الدار إلا بعد القرعة ، لأن بالقرعة تمتاز البينة المستحقة فإن جعلت اليمين بعد القرعة شرطا في الاستحقاق لم تنتزع إلا بعد يمينه ، وإن لم تجعل شرطا انتزعت بغير يمين .

والقول الثالث : استعمال البينتين ، وقسم الدار بينهما نصفين ، وهذا متفق على تخريجه في هذا الموضع ، وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمة ، لأنه لا يستحيل أن تكون الدار مشتركة بين أبويهما ، فجاز أن تقسم بينهما كسائر الأموال التي يجوز فيها الاشتراك ، ولا يستحيل بخلاف الميراث المستحق عن شخص يستحيل أن يموت مسلما كافرا .

( فصل )

: وأما المزني فإن كلامه يشتمل على ثلاثة فصول :