الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص328
على الإنسان في فعل نفسه ، كانت على القطع والبت ، سواء كانت على إثبات أو نفي .
والإثبات أن يحلف والله إن هذا العبد لي إما بالشاهد واليمين ، وإما بالرد بعد النكول .
وأما النفي ، فإن حلف والله إنه لا حق لك في هذا العبد فإن أحلفه الحاكم ، على العلم في الإثبات ، فقال : والله إني أعلم أن هذا العبد لي وأعلم أن هذا العبد ليس هو بملك لك .
فقد أكدها ، لأن إثبات العلم زيادة تأكيد ، وإن أحلفه على العلم في النفي فقال : والله لا أعلم أن لك علي شيئا ولا أعلم أن هذا العبد لك ، لم تصح اليمين ، لأنه على يقين وإحاطة فيما اختص بنفسه من إثبات ونفي ، فلم تصح يمينه في النفي ، إلا بالقطع والبت ، كما لا تصح يمينه في الإثبات ، إلا بالقطع .
فأما إذا حلف في توجه الدعوى على غيره ، كالوارث إذا ادعى على ميته دعوى ، فأنكرها ، فيمينه يمين نفي على فعل الغير ، فيحلف على العلم دون القطع ، لأنه لا طريق له إلى اليقين والإحاطة فيقول : والله لا أعلم أن لك علي شيء مما ادعيته ، فإن أحلفه الحاكم على القطع والبت فقال ، والله ما لك علي شيء مما ادعيته كان تجاوزا من الحاكم ، وقد وقعت اليمين موقعها ، لأنها أغلظ من اليمين المستحقة عليه ، وهي تؤول به إلى العلم .
ولو ادعى شيئا لميته ، وتوجهت اليمين عليه ، حلف على القطع والبت ، كما لو ادعاها في حق نفسه ، لأنه لا يصح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به ، فاستوى يمين الإثبات في فعله ، وفعل غيره ، واختلفت يمين النفي في فعله ، وفعل غيره . وبالله التوفيق .