پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص327

وقال الآخر : ‘ هذه الدار لي ، أقر لي بها صاحب اليد ، وأقام على ذلك بينة : حكم بالدار للمغصوب فيه ، دون المقر له ، لأنه قد صار صاحب اليد بالبينة غاصبا ، وإقرار الغاصب مردود .

وكذلك لو ادعاها الآخر أنه ابتاعها منه ، كان بيع الغاصب ، مردودا فإن قيل : فيجب على الغاصب غرم قيمتها لمن أقر له بها على أحد القولين كمن أقر بدار لزيد ، ثم أقر بها لعمرو وغرم لعمرو قيمتها في أحد القولين قيل : لا غرم عليه هاهنا ، قولا واحدا .

والفرق بين الموضعين ، أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضع ، كان بالبينة فلا يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره .

وفي مسألة الإقرار كان المقر قد استهلكها على الثاني بإقراره الأول ، فلزمه غرم ما استهلك .

( فصل )

: وإذا كانت الدار في يدي رجل ، فتداعاها رجلان قال أحدهما : هذه الدار لي أودعتك إياها ، وأقام على ذلك بينة .

وقال الآخر : هذه الدار لي ، أجرتك إياها وأقام على ذلك بينة .

فصارا متداعيين لملكها ، وإن اختلفا في حكم يد صاحب اليد ، فتعارضت البينتان بالملك لتنافي شهادتهما فخرج في تعارضهما ثلاثة أقاويل :

أحدهما : إسقاط البينتين ، والرجوع إلى قول صاحب اليد .

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين ، والحكم بمن قرع منهما فإن قرعت بينة مدعي الوديعة ، انتزعت من صاحب اليد ولاشيء عليه .

وإن قرعت بينة مدعي الإجارة ، فإن كانت المدة باقية ، أقرت في يد صاحب اليد إلى انقضاء مدتها ، وأخذ بأجرتها ، فإن انقضت مدتها انتزعت من يده ، وأخذ بالأجرة .

والقول الثالث : استعمال البينتين ، وجعل الدار بين المتنازعين نصفين ، نصفها لمدعي الوديعة ، ينتزعه من صاحب اليد ونصفها لمدعي الإجارة يقره على صاحب اليد إلى انقضاء المدة ويرجع عليه بنصف الأجرة .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا ادعى عليه شيئا كان في يدي الميت حلف على علمه وقال في كتاب ابن أبي ليلى وإذا اشتراه حلف على البت ‘ .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في مواضع ، وذكرنا أن اليمين إذا توجهت