الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص321
كما لو شهدت بينة بألف ، وبينة بالألفين ، حكم بألفين . والذي نص عليه الشافعي : أن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان ، لأن عقد الكراء بعشرة يمنع من عقده بعشرين ، وكراء البيت بعشرة يمنع من كراء الدار بعشرين ، فيكون تعارضهما محمولا على القولين ، يسقطان من أحدهما ويقرع بينهما في الثاني .
أحدها : ما يكون القول فيه المكري وهو كل ما كان متصلا بالدار من آلاتها ، كالأبواب والدهليزات والرفوف المتصلة ، والسلاليم المسمرة ، فالقول في ملكها قول المكري ، مع يمينه لاتصالها بالدار التي هو مالكها .
والقسم الثاني : ما يكون القول فيه قول المكتري مع يمينه ، وهو قماش الدار وفرشها من البسط ، والحصر ، والصناديق ، لأنه من آلة السكنى والمكتري أحق بالسكنى .
والقسم الثالث : ما يتحالفان عليه ، وهو ما كان من آلة الدار منفصلا عن الدار كالرفوف ، والسلاليم المنفصلة ، وإغلاق الأبواب ، وأطباق التنانير فالعرف فيها متقابل ، واليد فيه مشتركة ، فيجعل بينهما بعد تحالفهما .
ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادعاها صاحب الماء وقال : هي الجامعة لماء نهري ، وقال صاحب الضيعة : هي المانعة للماء عن ضيعتي ، فهما فيها متساويان فيتحالفان عليها ، وتجعل بعد الأيمان بينهما والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في دار في يدي رجل ، يتصرف فيها فادعاها عليه رجل ، وقال : هي لي فقال صاحب اليد : ليست هذه الدار لي ، وهي لغيري فله حالتان :
إحداهما : أن يذكر اسم من جعلها له .
والثاني : أن لا يذكر فإن لم يذكر اسم من جعلها له ، لم يكن ذلك جوابا .