الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص316
كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة ، والجائفة ، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية ، كالأصبع حلف خمسة أيمان ، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :
أحدهما : أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور .
والقول الثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن نكلوا عن اليمين ، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل .
فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين في عددها ، مع عدم اللوث فلم يكن للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره ، من سقوط العدد .
قال الماوردي : وهذه المسألة في كفالة النفوس ، قد مضت في كتاب الضمان مستوفاة ، وأعادها المزني هاهنا لأمرين :
أحدهما : بصحة الدعوى بصحتها ، وفساد دعواها بفسادها .
والثاني : لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحت ، والذي نص عليه الشافعي في كتاب الضمان ، أن كفالة النفوس صحيحة وهو قول جمهور الفقهاء ، لقول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ( قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به ) [ يوسف : 66 ] يعني كفيلا بنفسه ، ولأنه قد عمل بها الصدر الأول ، ولأن فيها رفقا بالناس ، وتعاونا على الصيانة .
ثم قال الشافعي هاهنا : ‘ إلا أن الكفالة في النفس ضعيفة ‘ .
فاختلف أصحابنا في مراده بضعفها ، فقال بعضهم ، أراد به بطلانها .