الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص313
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه ، لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما يحدث بعدها ، من ثبوت نسب واستحقاق ميراث ، فإذا صحت دعواها على ما بينا وأخذ الزوج بجوابه عنها ، فله حالتان : إقرار وإنكار . فإن أقر حكم بثبوت النكاح بينهما بتصادقهما في الحضر والسفر ، على ما قدمناه ، وإن خالف فيه مالك فإن أنكرها ولها بينة ، سمعت ، وحكم لها بالنكاح .
وإن عدمت البينة ، أحلف لها على إنكاره ، فإن حلف فلا نكاح بينهما ، وجاز لها أن تنكح غيره ، وإن أقرت بنكاحه ، لأن نكاحها قد زال بيمينه ، ولا يجوز أن لا تكون زوجة له ، وتحرم على غيره .
وإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية ، وحل له إصابتها ، والاستمتاع بها ، وإن أنكر العقد ، لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان الحكم لكل واحد منهما قطعه .
ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ، ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع ، وليس حجود النكاح طلاقا ، تحرم به عليه ، لأنه لو كان طلاقا لارتفع به النكاح ، وإذا كان النكاح بعده ثابتا ، امتنع أن يكون طلاقا فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع .
أحدها : يعتبر في دعواها شروط العقد ، سواء استبيح بها ، ذات فرج أم لا ، لأنها قد توجد فيها الصحة ، والفساد كالنكاح ، فيقول في دعوى العبد ابتعت هذا العبد بألف درهم بعد رؤيته وافترقنا عن تراض منه .
والوجه الثاني : يجوز إطلاق الدعوى ، ولا تعتبر فيها شروط العقد وسواء استبيح بها ذات فرج أم لا بخلاف النكاح ، لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي والشاهدين في النكاح ، وسقوط اعتباره في البيع .
والوجه الثالث : إن استبيح بالبيع ذات فرج كابتياع الأمة اعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد ، كالنكاح ، وإن لم يستبح به ذات فرج كابتياع البهائم ، والأمتعة ، لم يعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد لتخفيف حكمها بأنها تملك بالإباحة ، ويشبه أن يكون لهذا الموجه وجه . والله أعلم .