پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص312

تصح ، حتى يشاهد المتعاقدين ، ويسمع لفظهما بالعقد والشهادة على الأملاك ، والزوجية بالخبر الشائع تصح ، فلذلك تغلظت دعوى العقد وتخففت دعوى الزوجية .

( فصل )

: فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين :

أحدهما : أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة ، فتؤخذ بالجواب عنها ، ولها في الجواب حالتان : إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة ، حكم بإقرارها ، وأنها زوجة لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر .

وحكي عن مالك أنه يحكم بذلك في السفر ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة أو يرى دخوله عليها ، وخروجه من عندها ، لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا أن يكونا في غربة فيقبل .

وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من خرجه قولا له في القديم ، ومنهم من نسبه إلى حكايته له عن مالك وأن مذهبه في القديم ، والجديد ، وقول فقهاء العراق أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر ، والسفر ، وفي الغربة ، والوطن ، لأنه من لوازم العقود لهما ، فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود .

ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة .

ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت .

وقال أبو حنيفة : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في جميع الدعاوى .

فإن حلفت فلا نكاح بينهما ، ما لم يكن له بينة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان لا غير ، إما على حضور العقد وإما على إقرارها به ، وأخذت بالاجتماع معه جبرا .

وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ردت عليه اليمين ، وحكم له بنكاحها ، إذا حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى ، وزال حكمها .

( فصل )

: والضرب الثاني : أن تكون دعوى النكاح ، متوجهة من الزوجة على الزوج ، فإن اقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق بها من مهر ، أو نفقة سمعت دعواها عليه ، وهل يعتبر في صحة دعواها ، ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه الثلاثة ، وأخذ الزوج بالجواب عن دعواها ، وإن لم يقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق ففي وجوب أخذ الزوج بجواب دعواها وجهان :

أحدهما : لا يسأل عن الجواب ، ولا يؤخذ به ، لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى ، طلب حق صار إقرارا له بالعقد ، ولا جواب على المقر له .