الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص299
أجهلت لم يجز ، لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه استفهام ، والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم .
وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاح ، لا يذكر فيها الولي ، أو الشهود فلا يسأله الحاكم عن نقصان الشرط ، ويتوقف عن السماع ، حتى يكون المبتدىء بذكره ، أو لا يذكره فيطرحها .
والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفة ، ولا يسأله عن نقصان الشرط : أن نقصان الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفساد ، فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره بين الصحة والفساد ، فلم يجز أن يسأله عنه .
أحدها : أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله : ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا ، أو في سوق كذا ، فلا يؤثر في الدعوى ويطرح للحاكم سماعها .
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيدا كقوله : ابتعت هذا العبد على أني إن وجدت به عيبا رددته ، أو على أن عليه أني استحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعها ، وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب ، ودرك المستحق ، لأن التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود .
والضرب الثلث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى .
كقوله : ابتعت هذا العبد بألف إن استقالني أقلته ، وإن ردها علي فسخته فهذه الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه ، فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقد ، لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره ، وإن خرجت مخرج الشرط في العقد ، أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن قصد بها استرجاع الثمن سمعها .