الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص298
فإن كان البيع صحيحا ، صحت الدعوى فيه : إذا استوفى شروطها على ما سنذكره .
وإن كان البيع متفقا على فساده كبيع الحمل في البطن ، وبيع الثمرة قبل أن تخلق ، فالدعوى فيه باطلة لا يسمعها إن طلب تسليم المبيع ، ويسمعها إن طلب موجبها من رد الثمن .
وإن كان المبيع مختلفا فيه كبيع العين الغائبة ، يسمعها ليحكم فيها بما يؤدي إليه اجتهاده ، ومن صحة البيع ، وتسليم المبيع ، أو يحكم بفساده ورد الثمن .
وكذلك الحكم في عقود الإجازات ، والمناكح ، والرهون .
وأما نقص العقد فكالشفعة ، وهي على ثلاثة أضرب : مستحقة ، وباطلة ومختلف فيها . فأما المستحقة : فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء شروطها وأما الباطلة فالشفعة فيما ينقل من متاع ، أو حيوان فلا يسمع الحاكم ممن منه الدعوى .
فإن جهل المدعي حكمها أخبره بسقوط حقه فيها .
وأما المختلف فيها فشفعة الجار ، فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها سمع الدعوى فيها ، وحكم بها لمدعيها ، وإن كان ممن لا يرى وجوبها لم يسمع الدعوى فيها بخلاف البيع المختلف فيه ، لأن في البيع عقدا يفتقر إلى الحاكم بإبطاله فلذلك سمع فيه الدعوى ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه ، وليس هذا في الشفعة ، لأنها مجرد دعوى ، يبطل بردها والإعراض عنها ، فلذلك ما افترقا .
والفرق بين الدعوى ، والإقرار من وجهين :
أحدهما : أن المدعي لا يجوز أن يدعي ما أشكل عليه .
والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه ، فلم تسمع منه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فأضر به .
ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل ، أو مجهول ، حتى يكون هو المبتدىء بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى ، لأن تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده ، وهذه مجهولة أخفاها لقصده ، فإن قال له فسر ما