الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص290
وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم .
أحدهما : أنه يحكم بشهادة القتل وتسقط شهادة الموت . لأنهما أزيد علما فيستحق القود ويعتق العبد .
والقول الثاني : قد تعارضت البينتان فيما شهد لأنه لا استحالة أن يموت مقتول أو يقتل ميت ، فلا يستحق القود ولا يعتق العبد لأجل الاستحالة .
فلو قال لعبده : إن مت في رمضان فسالم حر ، وإن مت في شوال فغانم حر ثم شهد شاهدان أنه مات في رمضان وشهد آخران أنه مات في شوال ففيه قولان :
أحدهما : قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة .
والقول الثاني : يحكم بقول من شهد بموته في رمضان ، لأنه أزيد علما ، . ويعتق العبد الأول ، فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته .
ولو قال : إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حر ، وإن مت في غيره فعبدي غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد آخران أنه مات في غيره ، ففيه قولان :
أحدهما : قد تعارضت البينتان وسقطتا ، وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان الورثة في ذلك . فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الآخر ، وله إحلافهم ، وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع .
والقول الثاني : لا تعارض بين البينتين ، ويحكم بأسبق الشهادتين ، ويعتق أول العبدين والله أعلم بالصواب .