پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص288

أحدهما : أنه قد قام بما عليه من الشهادة ، وبقي ما على الحاكم من كشف العدالة .

والثاني : أن الظاهر من الشهادة صحتها ، ولا يؤمن على العبد أن يباع ، ولا على الأمة أن توطأ .

فإذا أحيل بينهما ، لزم الحاكم أن يستظهر للسيد بأمرين كما استظهر للعبد بالمنع :

أحدهما : أن يضعه على يد أمين نيابة عن يد السيد .

والثاني : أن يؤجره بأجرة ينفق عليه منها ، ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين ، فإن ثبتت عدالتهما حكم بعتقه ورد عليه باقي أجرته ، وإن ثبت فسقهما حكم برقه وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته ، وإن لم يثبت لهما عدالة ولا فسق كان باقيا على الوقف ما بقي حال الشاهدين على الشهادة والجهالة .

ولو كانت هذه الدعوى في غير العتق من دين مدعي ، وأقام مدعيه شاهدين مجهولي العدالة والجرح ، فوقفت شهادتهما على الكشف ، وسأل المدعي حبس خصمه على الكشف على العدالة أجيب إليها اعتبارا بعدالة الظاهر ، ولم يحكم عليه بها حتى 7 تثبت عدالة الباطن ، ولم يكن لحبسه غاية إلا أن تثبت العدالة ليستوفي منه الحق ، أو يثبت الفسق ويطلق .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو شهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا فالقول فيها واحد من قولين : أحدهما ما وصفت في الوقف ، والثاني لا يمنع منه سيده ويحلف له ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : أن يقيم المدعي للعتق شاهدا على عتقه ، ويسأل أن يحال بينه وبين سيده على إقامة الشاهد الآخر ، ففي إجابته إلى ذلك قولان منصوصان :

أحدهما : يجاب إلى ذلك ، لأن بقية العدد كبينة العدالة .

والقول الثاني : لا يجاب إليه لأنه قد أتى في كمال العدد بما عليه ، وبقي ما على الحاكم من ظهور العدالة ، ولم يأت في نقصان العدد بما عليه فلم يحكم له بما سأل .

فإن قيل : بأنه لا يجاب ولا فرق بين أن يكون الشاهد الذي أقامه معروف العدالة أو مجهولها ، ويحلف السيد على إنكار العتق فيكون العبد في يده على الرق .

وإن قيل بأنه يجاب إلى الإحالة بينه وبين سيده لم يخل حال الشاهد من أن يكون معروف العدالة أو مجهولها ، فإن كان معروف العدالة ، حيل بينه وبين سيده إلى مدة