الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص286
دنانير ، وقد خلف المعتق سواهما خمسة عشرة دينارا ، فتصير التركة مع قيمتهما ثلاثين دينارا ، ثلثها عشرة دنانير ، فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه سبعة دنانير ونصف ، ويعتق من صاحب السدس نصفه بدينارين ونصف ، فتصير قيمة المعتق منهما عشرة دنانير هي الثلث ، ويبقى للورثة ربع صاحب الثلث بدينارين ونصف ونصف صاحب السدس بدينارين ونصف يضافان إلى خمسة عشرة دينارا يصير عشرين دينارا هي مثلا ما خرج بالعتق .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو ، صحت الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أمضيت الوصيتان بثلثي المال لزيد وعمرو فإن امتنعوا عن إجازة ما زاد على الثلث جعل الثلث بين زيد وعمرو نصفين ، ولم يقرع بينهما وإن قرع بين العبدين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الشرع أثبت دخول القرعة في العتق دون التمليك .
والثاني : أن المقصود بالعتق كمال أحكام المعتق ولا يكمل تبعيض العتق فيه ، فأقرع لكمال أحكامه ، والمقصود بالوصية نفع الموصى له ، وهو ينتفع بتبعيض الوصية ، فلم يقرع مع وجود المنفعة .
فلو شهد وارثان أو أجنبيان أنه رجع عن الوصية بالثلث بالثلث لزيدإلى الوصية بالثلث لعمرو ، قبلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو . فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو وصى بالثلث لبكر ، صار الثلث كله لبكر ، وبطلت في حق زيد وعمرو ، وسواء كانت الشهادة من ورثة أو أجانب .
ولو شهد شاهدان لزيد بالثلث وشهد آخران لعمرو بالثلث ، وشهد آخران برجوعه عن إحدى الوصيتين من غير تعيين ، وهي مسألة الكتاب ، لم تكن للشهادة بالرجوع تأثير ، وبطل حكمهما . وجعل الثلث بين زيد وعمرو .