الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص285
السدس ، ويعتق من صاحب الثلث نصفه استكمالا للثلث ، ويرق باقيه وهو النصف .
والضرب الثالث : أن تكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة ، فيستوي فيهما من تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت ، ويقرع بينهما ليستوظف الثلث من قرع منهما ، فإن قرع صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر ، وإن قرع صاحب السدس ، عتق جميعه وبعض صاحب الثلث استكمالا للثلث ، ورق باقيه وهو نصفه .
والضرب الرابع : أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة ، فهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة فيقرع بينهما فيتحرر بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه .
والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الآخر ، ويعلم بها المتقدم من المتأخر فيستوظف الثلث بالأول ، فإن كان الأول صاحب الثلث عتق جميعه ورق صاحب السدس ، وإن كان الأول هو صاحب السدس ، عتق جميعه ونصف صاحب الثلث ، استكمالا للثلث ويرق نصفه الباقي .
والضرب الثالث : أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخر ، ولا تدل على المتقدم من المتأخر ، فقد ذكرنا فيها قولين :
أحدهما : يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه .
والقول الثاني : أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة . فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه ، ويعتق من صاحب السدس ربعة .
وبيانه : أن ننزلها تنزيلين :
أحدهما : أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرق صاحب السدس كله .
والثاني : أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث ، فيتحرر في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقينا .
وتعارض التنزيلان في صاحب السدس ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين ، فيعتق من صاحب الثلث نصفه ومن صاحب السدس نصفه ، فيصير النصف من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه ، ومن صاحب السدس نصفه .
ومثاله : أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير ، وقيمة صاحب السدس خمسة