الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص284
بشهادة الأجنبيين وهو الثلث ، ويعتق غانم على الوارثين بإقرارهما .
والقول الثاني : تبعيض الشهادة هاهنا كما بعضها الشافعي رضي الله عنه في القذف على أحد القولين ، فعلى هذا ترد شهادة الوارثين بالرجوع في نصف سالم ‘ وتقبل في الرجوع بنصفه . ‘ ويعتق نصفه بالوصية بشهادة الأجنبيين ، ويرق نصفه بشهادة الوارثين ، ويعتق جميع غانم بشهادة الوارثين وقد استوعب ثلث التركة بالشهادتين .
وذهب جمهور البصريين من أصحابنا إلى المنع من تبعيض الشهادة في هذا الموضع ، وإن كان تبعيضها في الشهادة بالقذف على قولين ، وجعلوا الفرق بينهما معتبرا بأن التهمة إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت ، ولم يجز تبعيضها كالعداوة ، وإذا توجهت إلى صفة المشهود فيه جاز تبعيضها على أحد القولين ، والتهمة هاهنا في صفة الشاهد دون المشهود فيه ، فردت جميعها ولم تبعض .
ويتفرع على هذا ، إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمته نصف التركة ، وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتقه وأعتق عبدا قيمته ثلث التركة ، قبلت شهادة الوارثين في الرجوع عن الأول وفي عتق الثاني في الثلث وتنتفي عنهما التهمة في الرجوع بالزيادة لأنها مردودة بالشرع ، فقبلت شهادتهما في الرجوع بالكل .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أن شهادة الورثة بالعتق والوصية مقبولة كالأجانب إذا لم يجروا بهما نفعا ، فإذا شهد الأجانب بعتق عبد قيمته الثلث ، وشهد الورثة بعتق عبد قيمته السدس ، ولم يقولوا : إنه رجع عن عتق صاحب الثلث ، فالشهادتان ثابتتان بعتق عبدين يستوعبان نصف التركة ، فيعتبر في تحرير العبد حال الشهادتين ، فإنهما على أربعة أضرب :
أحدها : أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بعتق بات في الحياة ، وشهادة الورثة لصاحب السدس بالوصية السدس بالوصية بعتقه بعد الوفاة فيستوعب الثلث بالعتق البات في صاحب الثلث ، وتبطل الوصية بعتق صاحب السدس لتقدم الناجز في الحياة على الوصية بعد الوفاة .
والضرب الثاني : أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بالوصية بعتقه بعد الوفاة ، وشهادة الوارثين لصاحب السدس بعتقه بات في الحياة فيعتق [ جميع ] صاحب