الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص283
لانتفاء التهمة وعتق غانم ورق سالم بغير قرعة . كما جاز أن يكون كذلك بالقرعة .
ويتفرع على كل هذا ، إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم وأوصى بعتق غانم وهو الثلث ، وشهد أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهما وأوصى بعتق نافع بطلت الوصية بعتق سالم بشهادة الوارثين ، ولم تبطل في غانم بشهادة الأجنبيين ، لأنهما أطلقا الرجوع ولم يعيناه في غانم وثبتت بهما الوصية بعتق نافع ، وقد ثبتت بشهادة الوارثين الوصية بعتق غانم وإبطال الوصية بعتق سالم ، فيرق سالم ، ويقرع بين غانم ونافع ويعتق منهما من قرع ويرق الآخر .
فإن شهد الوارثان برجوعه عن عتق نافع ، جاز وتعينت الوصية بعتق غانم .
ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ، وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم ، وشهد أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهما ، لم يكن للشهادة بالرجوع تأثير ، لأنه لو لم يرجع أقرع بينهما ، والرجوع إذا لم يعين يقتضي الإقراع ، فبطل تأثير الشهادة بالرجوع .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في قبول شهادة الورثة بالرجوع في الوصية إذا لم يتهما ، وردها إذا أتهموا ، وصورة مسألتنا هذه أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته الثلث ، ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأعتق غانما وقيمته السدس ، فقد صارا بشهادتهما متهمين ، لأنهما جرا بها بسدس التركة إلى أنفسهما ، فتوجهت التهمة إليهما في نصف الرجوع وهو السدس .
وللشافعي في تبعيض الشهادة إذا ردت بالتهمة في بعض المشهود فيه ، هل يوجب ردها في باقيه ؟ قولان .
كشاهدين شهدا على رجل أنه قذف أمهما وأجنبية ، ردت شهادتهما في قذف أمهما للتهمة وهل ترد في قذف الأجنبية ؟ على قولين :
فاختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في هذا الموضع .
فذهب أبو العباس بن سريج وجمهور البغداديين إلى أن تبعيض الشهادة في هذه المسألة على القولين :
أحدهما : أنها ترد في جميع ولا تبعيض على ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، فعلى هذا تبطل شهادة الوارثين في كل الرجوع ، ويعتق في التركة سالم