پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص282

قال الماوردي : هذه المسألة مصورة في الوصية بالعتق وفيها دليل على أن المراد بالأولى الوصية بالعتق ، ولا يمنع ذلك أن يذكر حكم العتق الناجز والموصى به جميعا .

والزيادة في هذه المسألة أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده سالما قيمته الثلث ، ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته الثلث . ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم ردت شهادتهما وإن كانا عدلين ، ولا ترد فيه شهادة الأجنبيين للحوق التهمة بالوارثين لعوده إلى ميراثهما .

فأما إذا شهدا أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وهي في القيمة سواء قبلت شهادتهما في الرجوع عن الوصية بعتق سالم وفي الوصية بعتق غانم .

وزعم بعض العراقيين أنها تقبل في الوصية بعتق غانم ولا تقبل في الرجوع عن عتق سالم لأمرين :

أحدهما : أنها لما ردت في الرجوع لو انفردت ردت فيه إذا اقترنت بغيره .

والثاني : لدخول التهمة عليه من وجهين :

أحدهما : أن يكون سالم أكثر كسبا فيتملكاه .

والثاني : أن يكون غانم لا وارث له غيرهما فيرثاه ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنهما لو شهدا بالوصية ولم يشهدا بالرجوع صحت شهادتهما وتعين العتق بالقرعة في أحدهما ، فجاز أن يتعين فيه بشهادتهما .

والثاني : أن الواجب بالوصية إخراج الثلث من العتق ، وشهادتهما بالرجوع لا يمنع منه ، لأن تعيينه في أحدهما ينفي التهمة عنهما من وجهين :

أحدهما : أن المعتبر هو القيمة وقد التزماها .

والثاني : أن ما ظن بهما من طلب الكسب والميراث ليس بموجود في الحال وقد يكون من بعد وقد لا يكون ، فلم يجز أن يعتبر به التهمة في الحال ، وقال الشافعي : ‘ لو أبطلت شهادتهما لذلك لأبطلتها لذوي أرحامهما ‘ .

( فصل )

: ويتفرع على هذا أن يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما الثلث . ويشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم ، قبلت شهادتهما ، لأن الواجب بالشهادة عتق أحدهما ، فلما جاز تعيينه بالقرعة ، جاز تعيينه بشهادة الورثة