الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص281
وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين ، عتق في التركة بشهادتهما ولم يعتق المتأخر على الوارثين مع إقرارهما ، لأنه يرق ولو قبلت شهادتهما ، لأن المستحق في الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر .
وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معا في حالة واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان ، ولم يعتق على الوارثين من شهدا بعتقه ، لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين ، ولو أقرع بينهما جاز أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارثان ، فترددت حاله مع صحة الشهادتين بين الرق والعتق ، فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع الرق .
وإذا كان ذلك في الضرب الثالث : أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخر ويشكل المتقدم والمتأخر ، وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين :
فإن قيل : إنه يقرع بينهما مع صحة الشهادتين ، لم يعتق على الوارثين من شهدا بعتقه وعتق في التركة من شهد الأجنبيان بعتقه ، لأن دخول القرعة بينهما مع صحة الشهادتين لا توجب تعيين العتق في شهادة الوارثين .
وإن قيل بالقول الثاني : إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين عتق في التركة جميع من شهد له الأجنبيان ، وعتق على الوارثين نصف من شهدا له ، لأنه قد كان يعتق نصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما .
والحال الثانية : أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهما ، فيعتق جميع العبدين أحدهما بشهادة الأجنبيين والآخر بإقرار الوارثين في الأضرب الثلاثة ، لأن الوارثين مقران أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه ، فألزمناهما عتقة بإقرارهما ، وقد شهد الأجنبيان بعتق غيره فأعتقناه بشهادتهما .
والحال الثالثة : أن يختلف الوارثان في تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين ويكذبهما الآخر ، فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدق ، ويلزم المكذب ما كان يلزمه مع أخيه لو كذب .