پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص280

مستحق ، ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ، فصارت أقرب إلى الاستحقاق من الإقراع .

ويكون المزني على هذا القول مخطئا في اعتراضه .

( فصل )

: ويتفرع على هذين القولين : إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما الثلث وقيمة الآخر السدس ، فإن قيل بالقول بالأول أنه يقرع بينهما ، نظر في القارع من هذين ، فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر ، وإن كان القارع منها صاحب السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه .

وإن قيل بالثاني : أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل واحد من هذين ثلثاه ، لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس ، ثلث جميع المال ، ويصح من ثمانية عشر سهما هي مخرج ‘ ثلثي السدس ‘ ثلثا ثلثها أربعة ، وثلثا سدسها سهمان ، وهي مع الأربعة ستة ، وهي ثلث جميع المال المشتمل على ثمانية عشر سهما .

( فصل )

: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز الشهادة بالعتق الناجز عن الأضرب الثلاثة فهو إذا ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين .

فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطل عتق من شهد له الأجنبيان ورق جميعه ، ونفذ عتق من شهد له الوارثان وتحرر جميعه .

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين عتق جميع من شهد له الأجنبيان ، فبطلت شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف لإقرارهما بالوصية بالعتق ؛ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك ، والإقرار بالوصية بالعتق غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما أوجبته الشهادة لدخوله في ميراثهما بعد إقرارهما ولزمهما في العتق الناجز غير ما أوجبته الشهادة لإقرارهما بخروجه عن ميراثهما بعد إقرارهما وإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد أن صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهما ، فيلزمهما بعد استيعاب الثلث بشهادة الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف ذلك باختلاف الأضرب الثلاثة :

فإن كان في الضرب الأول : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر :

فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين ، عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم على الوارثين بإقرارهما .