الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص279
بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له بالوصية ، لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى يعتق بعد الوصية ، وليس يلزم أن يعتق بالوصية إلا من احتمله الثلث ، وقد استوعب الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر بها الوارثان .
أحدهما : أن يدل على تقدم عتق أحدهما على الآخر فيتحدد بها عتق المتقدم ورق المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق المتقدم المزيل للإشكال . فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال .
فإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه .
والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة ، وهذا يكون في تعليق عتقهما بصفة واحدة . كقوله : إذا أهل رمضان فسالم حر ، وإذا أهل رمضان فغانم حر فإن أهل رمضان عتقا واستوى [ في ] عتقهما حكم الجمع والتفريق . فيجب الإقراع بينهما لامتناع عتقهما معا ، وأعتق منهما من قرع ورق الآخر .
وإن أراد المزني بالقرعة بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الحكم وإن أخطأ في العبارة ، والجواب في هذين الضربين متفق عليه .
والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر ولا يكون فيها بيان المتقدم والمتأخر ، ففيه قولان :
أحدهما : يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما . نص عليه الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ .
ويكون المزني في هذا القول مصيبا في اعتراضه ، وإنما استعملت القرعة بينهما ، لامتناع الجمع بينهما وعدم المزية في أحدهما ، فكان تكميل الحرية في أحدهما أولى من تبعيضها فيهما .
والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، أن يعتق من كل واحد منهما نصفه ولا يقرع بينهما ، لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها مستحق العتق لتقدمه ، فإذا عتق نصفهما ورق نصفهما ، عتق نصف المتقدم وعتقه