پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص279

بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له بالوصية ، لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى يعتق بعد الوصية ، وليس يلزم أن يعتق بالوصية إلا من احتمله الثلث ، وقد استوعب الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر بها الوارثان .

( فصل )

: والثاني من تأويل أصحابنا : أن المسألة مصورة في عتق ناجز في حياة المعتق . فشهد أجنبيان أنه أعتق عبده سالما وهو الثلث ، ويشهد وارثان أنه أعتق عبده غانما ، وهو الثلث ، وقولهم : وفيه أي في المرض الذي يكون العتق فيه معتبرا بالثلث كالوصية . فعبر عن المرض بالوصية ، لأن العتق لو كان في الصحة لأوجبت الشهادتان عتق العبدين ، وإن زادا على الثلث ، لأن عطايا الصحة لا تعتبر بالثلث . وإذا كان كذلك فالشهادتان على ثلاثة أضرب :

أحدهما : أن يدل على تقدم عتق أحدهما على الآخر فيتحدد بها عتق المتقدم ورق المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق المتقدم المزيل للإشكال . فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال .

فإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه .

والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة ، وهذا يكون في تعليق عتقهما بصفة واحدة . كقوله : إذا أهل رمضان فسالم حر ، وإذا أهل رمضان فغانم حر فإن أهل رمضان عتقا واستوى [ في ] عتقهما حكم الجمع والتفريق . فيجب الإقراع بينهما لامتناع عتقهما معا ، وأعتق منهما من قرع ورق الآخر .

وإن أراد المزني بالقرعة بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الحكم وإن أخطأ في العبارة ، والجواب في هذين الضربين متفق عليه .

والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر ولا يكون فيها بيان المتقدم والمتأخر ، ففيه قولان :

أحدهما : يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما . نص عليه الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ .

ويكون المزني في هذا القول مصيبا في اعتراضه ، وإنما استعملت القرعة بينهما ، لامتناع الجمع بينهما وعدم المزية في أحدهما ، فكان تكميل الحرية في أحدهما أولى من تبعيضها فيهما .

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، أن يعتق من كل واحد منهما نصفه ولا يقرع بينهما ، لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها مستحق العتق لتقدمه ، فإذا عتق نصفهما ورق نصفهما ، عتق نصف المتقدم وعتقه