الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص276
وقال أبو سعيد الإصطخري : إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم كان ضمان الدية على الولي ، وإن تقدم به إلى غيره كان الضمان على الحاكم .
وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أنه عن أمره في الحالين .
والثاني : أنه لما لم يضمنه مباشرة إذا كان ولي الدم مع عدم استحقاقه ، فأولى أن لا يضمنه وليه مع جواز استحقاقه .
فإذا تقرر ضمان الدية على الحاكم لم يضمنها في ماله ، وفي محل ضمانها وجهان :
أحدهما : على عاقلته ، لأنها دية خطأ به وتكون كفارة القتل في ماله .
والقول الثاني : يضمنها في بيت مال المسلمين لنيابته عنهم ، وفي الكفارة على هذا وجهان :
أحدهما : في بيت المال كالدية .
والوجه الثاني : في ماله ، لأن الكفارة مختصة بالمكفر . والله أعلم بالصواب .