الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص275
وإن كانت الشهادة بنقضه في طلاق فرق فيه بين الزوجين ، وقع ما أوقعه من الطلاق وجمع بين الزوجين بعد يمين الزوج المنكر .
وإن كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبد ، حكم برقه وبقائه على ملك سيده ، ويملك اكتتابه بعد يمين السيد في إنكار عتقه .
وإن كانت الشهادة على نقل ملك من دار أو عقار ، حكم بإعادته على المشهود عليه مع أجرة مثله بعد يمينه على إنكاره ، فإن طلب إعادة الدار إلى يده ليحلف بعد ردها عليه ، وجب على الحاكم أن يرفع عنها يد المشهود له ، لبطلان بينته ولا يأمر بردها على المشهود عليه ، لأن أمره بالرد حكم له بالاستحقاق ولا يمنعه منهما ، لأن منعه حكم عليه بإبطال الاستحقاق ، ويخلى بينه وبينهما من غير حكم بات ، وهذا بخلاف الطلاق والعتق الذي لا يجوز التمكين منهما إلا بعد اليمين لما فيها من حقوق الله تعالى .
وإن كانت الشهادة في دين حكم بقضائه ، فإن كان ماله بعد قضائه باقيا في يد المشهود له حكم برده على المشهود عليه بعينه ولم يعدل عنه إلى بدله ، وإن استهلكه المشهود له ، أخذ برد مثله . فإن أعسر به أقرضه الحاكم عليه من بيت المال ليكون دينا عليه في ذمته يؤديه إذا أيسر به ويدفعه إلى المشهود عليه بدلا من المأخوذ منه .
وإذا سقط الضمان عن هؤلاء ، وجب الضمان على الحاكم .
وقال أبو حنيفة : إن الضمان على المزكين للشهود عند الحاكم دون الحاكم ، لأنهم ألجأوه إلى الحكم بهذه الشهادة .
وهذا فاسد ، لأن المزكين شهدوا بالعدالة دون القتل ، فلم يجز أن يضمنوا ما لم يشهدوا به من القتل ووجب الضمان على من حكم بالقتل ، لأنه قد تعين منه في فعله .
وإذا كان كذلك وجب ضمان الدية على الحاكم ، سواء تقدم بالقصاص إلى ولي الدم أو إلى غيره ، .