الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص272
فثبت أن الحكم بشهادة العبد والكافر مردود ، وقد وافق عليه أبو حنيفة ، ومالك ، وجمهور الفقهاء .
فمن جعل دليل رده نصا أو إجماعا ، جعله باطلا لا يفتقر إلى الحكم بنقضه ، لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه .
ومن جعل رده قوة الاجتهاد في شواهده ، جعله موقوفا على وجوب الحكم لا بنقضه لأن غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفا على الحكم بنقضه وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه قال من بعد : ورد شهادة العبد إنما هو بتأويل .
وليس بتحريف السجل نقضا للحكم حتى ينقضه بالحكم قولا ، ووجب عليه أن يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلا للسجل الأول ، كما صار الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول ، فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال بالنقض ، وإن كان الإسجال به أولى .
قال الماوردي : اعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق بالنص ، فإذا حكم بشهادة شاهدين ثم بان له فسقهما ، فإن كان الفسق طارئا أمضى الحكم بشهادتهما فهو على صحته ونفاذه .
وإن كان الفسق متقدما قبل إمضاء الحكم بشهادتهما ، فمذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبه ، أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسوأ حالا من الرق ، لأن خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود .