پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص270

به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة ، فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس وعشرون درهما ، والمائة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول . فيكون لكل واحد منهم ثلثه ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ، والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول والثاني ، فيكون على كل واحد منهما نصفها ، خمسون درهما ، فيصير الجميع ثلاثمائة درهم .

على الأول منها خمسة وعشرون درهما ، وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون درهما وثلث ، وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع مائة وثمانية وثلث .

( [ القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما شهدوا به ] )
( فصل )

: وإذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهما ثم رجع أحدهم عن عشرة دراهم ، ورجع ثان عن عشرين درهما ، ورجع الثالث عن ثلاثين درهما ، فللمشهود عليه إذا غرم الثلاثين أن يرجع منها بعشرين ، لأن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع شاهدان ، فتكون العشرة الأولى عليهم أثلاثا ، لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل واحد منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم . والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان ، فهي عليهما نصفان ، على كل واحد منهما خمسة دراهم ، يصير الجميع عشرين درهما ، منها على الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث ، وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث ، وعلى الرجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث .

فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين .

وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث .

والعشرة الثانية تثبت بثلاثة ورجع مليها اثنان ، فعلى أحد الوجهين يلزمهما نصفها لأنه بقي شاهد واحد ، وعلى الوجه الثاني : ثلثاها ، فأما جميعها فلا .

( فصل )

: فإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدين الذي رجعوا عنه على ما وصفنا من التقرير والتفريع ، فلا فرق في الرجوع بين عمدهم وخطئهم بخلاف الدماء ، لأن ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأ ، ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب فيها القود فإن وجب فيها القود فأقيدوا في نفس أو طرف ، سقط التعزير لدخوله على القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان :

أحدهما : لا تعزير عليهما ، لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير .

والوجه الثاني : يعزرون ، لأن التعزير ثابت يختص بالأبدان .