پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص262

قيل : حقه في الاستمتاع باق ببقاء النكاح ، وقد أبطلوه بشهادتهم في الحالتين فضمنوه فيها .

ودليل ثان : أن الإحالة بين الزوج وبضع امرأته إذا لم يفتقر إلى خلو العقد من مهر ، فهو موجب لضمان المهر ، كما لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة .

وقد وافقوا على ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة .

فإن قيل : فبفعل الكبيرة قد حرمت عليه نفسها ، ولا يلزمها مهرها .

قيل : لأنه لو لزمها مهرها ، لأفضى إلى خلو العقد من مهرها ، ولا يفضي هذا إلى خلو عقد الصغيرة من مهرها ، فلذلك ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة ، ولم تضمن مهر نفسها .

فإن قيل بعد هذا : لو قتلها لضمنت ديتها ، ولا تضمن مهرها .

قيل : ضمان المنافع تسقط بضمان أعيانها ، فأوجب ضمان ديتها سقوط مهرها .

ودليل ثالث : أنه لما كان لدخول البضع في ملك الزوج قيمة وجب أن يكون لخروجه عن ملكه قيمة اعتبارا بسائر الأموال ، فإن منعوا أن يكون لخروجه عن ملكه قيمة بما ذكروه ودللنا عليه بجواز الخلع على البضع ، فإنه يملك به العوض ، ولا يجوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له عوض .

ثم نجيب عما استدلوا به من أنه لا قيمة لخروجه عن ملكه .

وأما قولهم أنه لو طلقها في مرضه لم يكن من ثلاثة ، ولو كانت مالا لكانت من ثلثه لعتقه ، فهو أننا نعتبر ما كان منتقلا إلى ورثته بعد موته ، والزوجة لا تنتقل إليهم بعد الموت .

فلذلك لم تعتبر من الثلث ، وإن كان بضعها ملكا له كأم الولد لو أعتقها في مرضه لم تكن من ثلثه وإن كانت ملكا ، لأنها لا تنتقل بعد الموت إلى ورثته ، وهكذا لو طلقها في مرضه وقد أحاط دينه بتركته بعد طلاقه وإن لم ينفذ عتقه ، لأنها لا تنتقل إلى الغرماء كعتق أم الولد ، وخالف عتق العبد القن الذي يصرف في ديونه لو لم يعتق .

( فصل )

: وإذ قد ذكرنا دلائل من أثبت الغرم ونفاه ، فالذي أراه أولى من إطلاق هذين المذهبين أن الشهادة بهذا الطلاق الكاذب يوجب تحريمها في الظاهر دون الباطن . ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين الله تعالى . على أصل مذهبنا في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن ، وإن خالفنا أبو حنيفة .