الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص252
والضرب الثاني : أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق ، فهذا على ثلاثة أضرب :
أحدهما : أن يكون الحق مالا أو في معنى المال ، فيجب استيفاؤه بعد الفسق لنفوذ الحكم قبل الفسق تعليلا بالمعنيين المتقدمين .
والضرب الثاني : أن يكون الحق حدا وجب لله خاصة ، كحد الزنا وجلد الخمر وقطع السرقة ، مما يدرأ بالشبهة . فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفي لأن حدوثه شبهة .
والضرب الثالث : أن يكون حدا قد وجب لآدمي كالقصاص وحد القذف ففي سقوطه بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان :
أحدهما : يسقط لكونه حدا يدرأ بالشبهة .
والوجه الثاني : لا يسقط لأنه من حقوق الآدميين كالأموال .
أحدهما : على عاقلته ، فعلى هذا تكون الكفارة في ماله .
والقول الثاني : في بيت المال . فعلى هذا ففي الكفارة وجهان :
أحدهما : في بيت المال .
والثاني : في ماله . وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أقضى إلى التلف .