پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص252

والضرب الثاني : أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق ، فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدهما : أن يكون الحق مالا أو في معنى المال ، فيجب استيفاؤه بعد الفسق لنفوذ الحكم قبل الفسق تعليلا بالمعنيين المتقدمين .

والضرب الثاني : أن يكون الحق حدا وجب لله خاصة ، كحد الزنا وجلد الخمر وقطع السرقة ، مما يدرأ بالشبهة . فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفي لأن حدوثه شبهة .

والضرب الثالث : أن يكون حدا قد وجب لآدمي كالقصاص وحد القذف ففي سقوطه بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان :

أحدهما : يسقط لكونه حدا يدرأ بالشبهة .

والوجه الثاني : لا يسقط لأنه من حقوق الآدميين كالأموال .

( [ القول فيما لو حكم لشهود فاسقين ] )
( فصل )

: وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهما ، نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص ، واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن ، وإن كان قصاصا لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة ، وفي محلة الدية قولان :

أحدهما : على عاقلته ، فعلى هذا تكون الكفارة في ماله .

والقول الثاني : في بيت المال . فعلى هذا ففي الكفارة وجهان :

أحدهما : في بيت المال .

والثاني : في ماله . وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أقضى إلى التلف .