پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص250

يقطع السارق بها خلاف الشاهدين ، لأن الشاهدين حجة كاملة فتعارض فيها قول المثبت والنافي ، والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين ، فإذا انضمت إلى أحدهما كملت الحجة ونقصت عنها الأخرى ، فحكم بالحجة على ما ليس بحجة .

( [ القول في اختلاف الشهود في ثمن المبيع ] )
( فصل )

: وإذا كان هذا الاختلاف في ثمن مبيع ، فشهد شاهدان أنه باعه هذا العبد بألف ، وشهد شاهدان آخران أنه باعه ذلك العبد في ذلك الزمان بألفين ، تعارضت الشهادتان وردتا .

ولو شهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا العبد بألف وشهد الآخر أنه باعه إياه في ذلك الزمان بألفين ، ففي تعارضهما وجهان على ما مضى :

أحدهما : قد تعارضتا وسقطتا .

والثاني : لا تعارض فيهما ، وللمدعي أن يحلف مع الشاهد بالألفين .

ولو شهد شاهدان أنه باعه عبدا تركيا بألف ، وشهد آخران أنه باعه عبدا روميا بألفين ، فلا تعارض في الشهادتين فيحكم له ببيع التركي بألف وبيع الرومي بألفين .

ولو اختلف شاهدان ، فشهد أحدهما أنه باعه عبدا تركيا بألف وشهد الآخر أنه باعه عبدا روميا بألفين ، فلا تعارض فيهما وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له بعد اليمين ببيع التركي بألف والرومي بألفين .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يحدث منه ما ترد به شهادته ردها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا شهد عدلان بحق ثم فسقا قبل الحكم بشهادتهما ردت الشهادة ولم يحكم بها ، وهذا هو قول جمهور الفقهاء .

وحكي عن أبي ثور والمزني أنهما قالا : يحكم بشهادتهما ولا ترد اعتبارا بحال الأداء .

وهذا خطأ لقول [ الله ] تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) [ الحجرات : 6 ] .

فاقتضى الظاهر أن تعتبر العدالة عند الأداء وعند الحاكم .

ولأن عدالة الباطن مظنونة ، فإذا ظهر الفسق رفع ما ظن بباطنه من العدالة ، ودل