پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص249

مذهب الشافعي أنه يؤخذ بأقلهما في الغرم وسقوط القطع ، استعمالا للبينة الشاهدة أن قيمته سدسي دينار ، فيسقط عنه القطع ولا يغرم الزيادة على السدسي .

وقال أبو حنيفة : آخذ بالبينة الزائدة في الغرم ووجوب القطع .

وأحسب أن مالكا يأخذ بالبينة الزائدة في الغرم والناقصة في سقوط الحد .

واستدل من عمل بالبينة الزائدة بأمرين :

أحدهما : أنه لما عمل في الأخبار المختلفة بالزيادة دون النقصان وجب أن يكون مثله في البينات . لأن الشهادة خبر .

والثاني : أن النقصان داخل في الزيادة فلم ينافيها فوجب العمل بها كما لو شهد شاهدان على إقراره بألف وشهد شاهدان على إقراره بألفين دون الألف بألف لدخول الألف في الألفين . ودليلنا شيئان :

أحدهما : أن النقصان متفق عليه ، والزيادة مختلف فيها ، لأن من قومه بالربع أثبتها ومن قومه بالسدس نفاها ، فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف فيه . وخالف العمل بالزيادة في الأخبار لأن من روى الناقص لم ينف الزيادة .

لأن بلالا لما روى أن النبي ( ص ) دخل البيت .

وروى أسامة أنه دخل البيت وصلى عمل بالزيادة في صلاته وبعد دخوله لأن بلالا لم يقل دخل البيت ولم يصل ، فكذلك في الشهادة بالنقصان دون الزيادة ، وعمل في الأخبار بالزيادة دون النقصان .

والثاني : أن النقصان يقين ، والزيادة شك . وقد أثبتت في إحدى الشهادتين وبقيت في الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك ، لأن الأصل براءة الذمة ، فخالف الشهادة بألف والشهادة بألفين ، لأن من أثبت الألف لم ينف الألفين .

( فصل )

: إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق ، فشهد أحدهما أن قيمته ربع دينار وشهد الآخر أن قيمته سدس دينار ، فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به . واختلفا في الزيادة عليه ، فأثبتها أحدهما ونفاها الآخر ، فاختلف أصحابنا فيها على وجهين :

أحدهما : أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاها ، ويمنع صاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان .

والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين ونفيها بشاهدين ، ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، ولا