پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص247

أحدهما : أن تكون السرقة معينة في زمانين .

والثاني : أن يكون الزمان معينا في سرقتين .

فأما السرقة المعينة في زمانين ، فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق هذا الكبش الأبيض في آخر النهار .

وأما الزمان المعين في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع الشمس كبشا أبيض .

فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين ، وقد اختلف أصحابنا في هذا الاختلاف هل يكون تعارضا يوجب سقوط الشهادتين أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو الأظهر عندي ، أنه يكون تعارضا فيهما يوجب سقوطهما ، كما يتعارض مع كمال الشهادتين ، فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا تعارض فيهما ، لأن التعارض يكون في البينة الكاملة دون الناقصة ، لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة مع غيرها ، فترجحت ذات اليمين .

فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين ، حلف مع أيهما شاء واستحق كبشا واحدا ، وإن كان الاختلاف في الزمان المعين في سرقتين كان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين .

( [ القول في اختلاف الشهود في قدر المال المسروق ] )
( فصل )

: وإذا شهد له شاهد أنه سرق منه كبشا ، وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين ، وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباشي ، كملت له البينة بسرقة كبشين أحدهما بشهادة الأول والثاني لاتفاقهما عليه ، والثاني بشهادة الثاني ، والثالث لاتفاقهما عليه ويفرد الثالث بسرقة كبش ثالث ، فإن حلف معه استحق الكبش الثالث ، ووجب قطع السارق لكمال البينة بسرقة الكبشين .

( [ القول في اختلاف الشهادة في القذف والقتل ] )
( فصل )

: ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفته ، فقال أحدهما : قذفه غدوة ، وقال الآخر قذفه عشية ، أو قال أحدهما : قذفه بالبصرة ، وقال الآخر قذفه