الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص246
فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين ، لأن السرقة في أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم تكن فيهما تعارض .
أحدهما : أن تكون السرقة واحدة في زمانين .
والثاني : أن يكون الزمان واحدا في السرقتين .
وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار . فهما شهادتان متعارضتان ، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره . والمسروق في آخره غير المسروق في أوله ، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ، ولم تثبت السرقة بواحدة منهما .
وأما الزمان الواحد في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع الشمس كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود . فهما شهادتان متعارضتان ، لأن الأبيض غير الأسود . فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان متعارضتين فسقطتا ، ولم يحكم واحدة منهما .
أحدهما : أن تكون السرقة مطلقة في زمانين .
والثاني : أن يكون الزمان مطلقا في سرقتين .
وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشا في آخر النهار .
فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين ، ولا تعارضت لإمكان السرقتين ، ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة كبشين ، إن كنت مدعيا لهما ، ولا قطع على السارق ، لأن القطع حد لا يجب بالشاهد واليمين وإن وجب به الغرم .