پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص240

صاحبك ، يعني أنك إن جعلت هذا غير الأول ، فقد كملت به الشهادة فأرجم المغيرة ، وإن كان هو الأول فقد جلدته .

وكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره ، ولا تقبل شهادته .

وأما الرابع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته : فإن قال : إنه زنا ، ثم وصف ما ليس بزنا حد قولا واحدا .

وإن لم يقل زنا ، ووصف ما ليس بزنا فلا حد عليه قولا واحدا .

( فصل )

: وأما الفصل الثالث : في ذكر الشهود مكان الزنا .

فهو شرط في الشهادة على الزنا على ما ذكره أصحابنا وإن لم يكن شرطا في الإقرار بالزنا ، فيجب على الحاكم أن يسألهم عنه ، لأنهم قد يتفقون على زناه في مكان واحد فيجب عليه الحد ، وقد يختلفون في المكان فلا يجب عليه الحد ، فلذلك وجب سؤالهم عن مكان الزنا فإن اتفقوا عليه حد الشهود عليه ، وإن اختلفوا فاختلافهم على ضربين :

أحدهما : أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم : زنى في هذا البيت ويقول آخرون : زنى في البيت الآخر ، فلا حد على المشهود عليه ، وفي حد الشهود قولان :

والضرب الثاني : أن يختلفوا في زاوية البيت فيقول بعضهم : زنى بها في هذه الزاوية من هذا البيت ، ويقول آخرون : زنى بها في الزاوية الأخرى من هذا البيت .

فعند أبي حنيفة يجب عليهما الحد استحسانا لا قياسا ، لأنهما قد يتعاركان فينتقلان بالزحف من زاوية إلى أخرى .

ولا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين . ولا وجه لهذا ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحد بها .

وعلى قياس سؤالهم عن مكان الزنا ، يجب سؤالهم عن زمان الزنا ، لأن اختلاف الزمان كاختلاف المكان في وجوب الحد إن اتفق وسقوطه إن اختلف .

وليس إطلاق هذا القول عندي صحيحا ، والواجب أن ينظر : فإن صرح بعض الشهود بذكر المكان والزمان ، وجب سؤال الباقين عنه ، وإن لم يصرح بعضهم به لم يسألوا عنه ؛ لأنه لو وجب سؤالهم عن المكان والزمان إذا لم يذكروه ، لوجب سؤالهم عن ثيابه وثيابها ، وعن لون المزني بها من سواد أو بياض ، وعن سنها من صغيرة أو كبيرة ، وعن قدها من طول أو قصر ، لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة ، فيتناها إلى ما لا يحصى ، وهذا غير معتبر في السؤال ، وكذلك في الزمان والمكان ، إلا