پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص239

فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا سألهم الحاكم : ‘ كيف زنى ؟ ولم يحده قبل صفة الزنا .

ولأن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغيرة بالزنا : كيف زنى ؟

فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد ونافع : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة .

وعرض زياد ، وهو الرابع فقال رأيت بطنه على بطنها ، ورأيت أرجلا مختلفة ونفسا يعلو واستا تنبو ، فقال عمر : رأيت ذكره في فرجها ؟ فقال : لا . فقال عمر : الحمد لله قم يا أرخى أجلد هؤلاء الثلاثة . فجلدهم حد القذف ، فلم يجلد المغيرة ، لأن الشهادة عليه لم تكمل ، ولم يجلد زيادا للقذف ، لأنه عرض لم يصرح به .

فإذا كان كذلك ، اعتبر ما وصفه الشهود .

فإن صرحوا بدخول ذكره في فرجها ، كملت بهم الشهادة ، وحد الشهود عليه حد الزنا ، وسلم الشهود من حد القذف .

وإن لم يصرحوا جميعا بدخول ذكره في فرجها ، فلا حد على الشهود عليه ، فأما الشهود ، فإن قالوا في أول الشهادة ، إنه زنى ووصفوا ما ليس بزنا ، حدوا حدا واحدا .

لأنهم قد صرحوا بالقذف ولم يشهدوا بالزنا .

وإن لم يقولوا في أول الشهادة أنه زنى وشهدوا عليه بما ليس بزنا ، لم يحدوا قولا واحدا .

وإن وصف ثلاثة منهم الزنا ، ووصف الرابع ما ليس بزنا ، لم يحد الشهود عليه ، لأن البينة بالزنا لم تكمل ، وفي حد الثلاثة الذين وصفوا الزنا قولان :

أحدهما : يحدون لأن عمر رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة .

والقول الثاني : لا يحدون ، لأنهم قصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة بالقذف .

فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم حتى يتوبوا ، وقبل خبرهم قبل التوبة ، لأن أبا بكر حين حد قال له عمر : تب أقبل شهادتك ، فامتنع وقال : والله لقد زنى المغيرة ، فهم بجلدة مرة ثانية ، فقال له علي عليه السلام : إنك إن جلدته رجمت